الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُعَيَّنَيْنِ أَعْلَاهُ وَمَاتَ وَتَصَرَّفَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ عَلَى وَفْقِ شَرْطِهِ مِنْ حَجْبِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا لِلسُّفْلَى مِنْ مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ فَلَا يُعْطَى لِأَهْلِ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى شَيْءٌ مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْ الْعُلْيَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مُرَتَّبٍ بِثُمَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمِنْ شُرُوطِهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا عَقِبٍ فَنَصِيبُهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي طَبَقَتِهَا وَلَا فِي الطَّبَقَةِ الَّتِي فَوْقَهَا أَحَدٌ وَفِي الطَّبَقَةِ الَّتِي تَلِي طَبَقَتَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لَيْسَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهَا مِنْ ابْنِ أَخِيهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا لِأَبِيهَا فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ إلَيْهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَنْشَأَهُ وَاقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى بَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ الْأَرْبَعِ وَعَلَى أَوْلَادِ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ جَمِيعًا عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وَثُمَّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ رَجَعَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ رَجَعَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ مُتَّصِلَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْمَذْكُورِينَ ثُمَّ مَاتُوا عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْآنَ امْرَأَةٌ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَبْقَ حِينَ مَوْتِهَا فِي دَرَجَتِهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ سِوَى جَمَاعَةٍ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي دَرَجَتَهَا النَّازِلَةِ مِنْهَا الَّتِي هِيَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَهُمْ أَوْلَادُ أُخْتِهَا وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ بِنْتَيْ عَمَّةِ أَبِيهَا فَلِمَنْ يَرْجِعُ نَصِيبُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ جَعَلَ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ أَوْلَادَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ فِي دَرَجَةِ أَوْلَادِهِ وَطَبَقَتِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ وَرَتَّبَ الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ وَجَعَلَ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ أَحَدٌ فَيَرْجِعُ نَصِيبُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ لِلدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي دَرَجَتَهَا النَّازِلَةَ مِنْهَا الَّتِي هِيَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَهُمْ أَوْلَادُ أُخْتِهَا وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ بِنْتِي عَمَّةِ أَبِيهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(أَقُولُ) فِي كَوْنِهِ يَعُودُ إلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فَقَطْ كَلَامٌ سَتَعْرِفُهُ وَقَدْ نَبَّهَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ جَعَلَ الْوَاقِفُ إلَخْ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ بِنْتَيْ عَمَّةِ أَبِيهَا فِي دَرَجَةِ أَوْلَادِ أُخْتِهَا وَإِنْ كَانُوا مِنْ ذُرِّيَّةِ إبْرَاهِيمَ ابْنِ الْوَاقِفِ وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى دَفْعِ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا مِنْ مُدَّةِ سِنِينَ حَيْثُ زَعَمَ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ أَنَّ أَوْلَادَ ابْنِ الْوَاقِفِ أَنْزَلُ دَرَجَةً مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَكَذَا أَوْلَادُ أَوْلَادِ الِابْنِ أَنْزَلُ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَهَكَذَا حَتَّى إنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْهُمْ وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ ابْنِ الْوَاقِفِ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُمْ أَنْزَلُ طَبَقَةً بِاعْتِبَارِ أَبِيهِمْ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ زَعْمٌ فَاسِدٌ مَنْشَؤُهُ اشْتِبَاهُ الطَّبَقَةِ النِّسْبِيَّةِ بِالطَّبَقَةِ الِاسْتِحْقَاقِيَّةِ فَإِنَّ أَوْلَادَ ابْنِهِ مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ أَنْزَلُ طَبَقَةً مِنْ أَوْلَادِهِ وَلَكِنَّ الْوَاقِفَ قَدْ جَعَلَهُمْ فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِحْقَاقُ ثُمَّ رَتَّبَ كَذَلِكَ فِي أَوْلَادِهِمْ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ ابْنِ الشَّلَبِيِّ عَنْ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْغَرْسِ صَاحِبِ الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ الْمُعْتَبَرُ طَبَقَاتُ الِاسْتِحْقَاقِ الْجَعْلِيَّةِ لَا طَبَقَاتُ الْإِرْثِ النَّسَبِيَّةِ وَرُبَّمَا كَانَ الْأَقْرَبُ طَبَقَةً أَبْعَدُ نَسَبًا.
وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ قَوْلِنَا هَذَا أَقْرَبُ طَبَقَةً وَهَذَا أَقْرَبُ نَسَبًا وَإِذَا وَقَعَ تَطْبِيقُ الْوَاقِفِ وَتَرْتِيبُهُ فِي أَهْلِ نَسَبٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ مَنَاطُ الِاسْتِحْقَاقِ إلَّا ذَلِكَ التَّرْتِيبُ وَالتَّطْبِيقُ دُونَ الْأَنْسَابِ وَطَبَقَاتِهَا اهـ فَرَحِمَهُ اللَّهُ مَا أَجْزَلَ عِبَارَتَهُ اهـ مَا فِي فَتَاوَى الشِّهَابِ ابْنِ الشَّلَبِيِّ ثُمَّ لَيْتَ شَعْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الزَّاعِمُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْوَاقِفُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَجْنَبِيٍّ أَدْخَلَهُ مَعَهُمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ أَمَا يُضْطَرُّ إلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ