أَمْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى.
وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ زَيْدٍ وَلَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ كَانَ لِلْكُلِّ وَتَمَامُهُ فِي أَوَاخِرِ الْأَشْبَاهِ قُبَيْلَ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الطَّاعُونِ فَكَذَا يَعُمُّ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ مَا يَخُصُّ إحْدَاهُمَا حَيْثُ وُجِدَتَا وَلَا مَا يَمْنَعُ إرَادَتَهُمَا مَعًا لَا لُغَةً وَلَا اصْطِلَاحًا وَلَا مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَا فِي يَدِ الْمُتَوَفَّى وَلَفْظُ مَا مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ فَقَوْلُ الْوَاقِفِ وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ يَنْتَقِلُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ فَيَعُودُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّرَجَةُ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَتَخْصِيصُ بَعْضِهَا بِبَعْضِهِ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي آلَ إلَى الْمُتَوَفَّى مِنْ جِهَةِ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَقُلْنَا إنَّ ذَلِكَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ يَنْتَقِلُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى أَهْلِ تِلْكَ الدَّرَجَةِ فَقَطْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَرْجِيحُ تِلْكَ الدَّرَجَةِ عَلَى الْأُخْرَى بِلَا مُرَجِّحٍ، وَحِرْمَانُ بَعْضِ الدَّرَجَاتِ وَإِهْمَالُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْوَاقِفِ مِنْ إطْلَاقِ الدَّرَجَةِ وَعَدَمُ حِرْمَانِ أَهْلِهَا وَالْإِعْمَالُ أَوْلَى مِنْ الْإِهْمَالِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اشْتِرَاكُ إحْدَى الدَّرَجَتَيْنِ بِنَصِيبِ الْأُخْرَى، فَإِنَّمَا يَرِدُ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ إحْدَى الدَّرَجَتَيْنِ هُوَ نَصِيبُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ صَارَ نَصِيبُهُ لَا نَصِيبُهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الدَّرَجَةِ عَوْدُهُ إلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ نَصِيبَهَا بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ نَصِيبَهُ وَلَوْ بَقِيَ نَصِيبُهَا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّرَجَةِ أَحَدٌ أَنْ لَا يُعْطَى لِأَهْلِ دَرَجَتِهِ الْأُخْرَى فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إهْمَالُ كَلَامِ الْوَاقِفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ أُخَرُ تَظْهَرُ لِمَنْ تَدَبَّرَ نَعَمْ إذَا رَتَّبَ الْوَاقِفُ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ وَشَرَطَ حَجْبَ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا لِلطَّبَقَةِ السُّفْلَى فَحِينَئِذٍ يُقَالُ بِاخْتِصَاصِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ طَبَقَتَيْ الْمُتَوَفَّى بِمَا فِي يَدِهِ كُلِّهِ مِنْ أَيِّ طَبَقَةٍ كَانَ ذَلِكَ مُنْتَقِلًا إلَيْهِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِشَرْطِهِ تَرْتِيبَ الطَّبَقَاتِ وَبِشَرْطِهِ انْتِقَالَ نَصِيبِ مَنْ مَاتَ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ الثَّانِي نَاسِخًا لِعُمُومِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا إذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ وَفَوْقَهُ دَرَجَةٌ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ لَهُ دَرَجَتَانِ مُتَفَاوِتَتَانِ وَمَاتَ لَا عَنْ وَلَدٍ مَعَ شَرْطِ الْوَاقِفِ عَوْدَ نَصِيبِهِ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى كُلِّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصِيبُهُ أَصْلِيًّا أَوْ آئِلًا إلَيْهِ مِنْ إحْدَى الدَّرَجَتَيْنِ أَوْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَقْفُ مُرَتَّبًا بِثُمَّ مَشْرُوطًا فِيهِ حَجْبُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا لِلسُّفْلَى فَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِلْعُلْيَا مِنْ دَرَجَتَيْهِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَيُدْفَعُ نَصِيبُ إبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ أَحْمَدَ لِكَوْنِهِ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ يَعُودُ نِصْفُهُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَالنِّصْفُ الثَّانِي عَلَى فُقَرَاءِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ الْمُقِيمِينَ بِدِمَشْقَ الْمَنْسُوبِينَ بِالتَّلْمَذَةِ لَهُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعَدَدُهُمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَمَاتَ ثُمَّ غَابَ وَاحِدٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ الْمَذْكُورِينَ عَنْ دِمَشْقَ وَأَعْمَالِهَا إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ وَلَيْسَ لَهُ بِدِمَشْقَ زَوْجَةٌ وَلَا بَيْتٌ وَلَا تَعَلُّقُ أَصْلًا وَلَهُ بِنْتٌ تُطَالِبُ الْمُتَوَلِّي بِنَصِيبِ أَبِيهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ وَقْفًا عَلَى تَلَامِذَتِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَهُمْ مَعْلُومُونَ وَمَاتَ فَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا مِنْ تَلَامِذَةِ زَيْدٍ وَطَلَبَتْ حِصَّةً مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ فَهَلْ لَا تَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعَدَّ خَمْسَةً لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سَائِرُ أَوْلَادِهِ وَمَنْ يَحْدُثُ لَهُ فَهُوَ كَمَا تَرَى قَدْ نَفَى الدُّخُولَ بِالتَّعْيِينِ وَالْعَدِّ كَذَا فِي أَوَاخِرِ وَقْفِ الْخَيْرِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمَوْجُودِينَ وَسَمَّاهُمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَلَى