قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: عندنا يتقدم الخاص، ويتوقف فيهما عند القاضي أبي بكر، وعند الحنفية: إن تأخر الخاص خصص العام، (وإن تقدم نسخة العام، وقال بعض أصحابنا: إن ورد الخاص بعد) العام كان نسخًا لما يتناوله من العام، بناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، قال بعض أصحابنا كما قالت المعتزلة، وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الخاص والعام متفقًا على العمل (بهما)،