العموم بالمفهوم الموافق.

قال الغزالي في المستصفى: مفهوم الموافقة كتحريم الضرب من تحريم التأفيف قاطع كالنص مخصص به، ومفهوم المخالفة عند القائلين به كالنص مخصص به، حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة، ثم قال: (في سائمة الغنم الزكاة) خصص العام بالمعلوفة وبقيت السائمة، لأجل المفهوم.

قلت: فهذه ظواهر كلام العلماء (فيما) يقتضي التخصيص، وأن الذي قاله الإمام فخر الدين شاذ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015