وعن الرابع: أن الذي وقع عليه الإجماع هو أن القياس لا ينسخ المتواتر. أما رده لأخبار الآحاد بجملته ذلك الخبر، ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية وغيرهم من الفقهاء إذا تعارض قياس وخبر واحد، وإن نصًا لا ظاهرًا هل نعرض عن الخبر بالكلية، أو عن القياس بالكلية؟ خلاف.

وإذا بطل الخبر الصحيح الصريح بجميع أفراده، فأولى تخصيص العموم الذي ليس فيه إلا تخصيص بعض الأفراد وإخراجها عن اللفظ؛ لأنه أسهل من الإبطال بالكلية، وليس في هذين الموطنين إجماع.

وعن الخامس: ما تقدم من الفرق بين النسخ والتخصيص، من جهة أن النسخ إبطال للحكم من محل اتفقنا على أن الحكم ثابت فيه، أو علم ثبوت الحكم فيه، ورفع الشيء بعد دلالة الدليل على ثبوت الحكم فيه يقتضي الاحتياط فيه أكثر من بيان أن الحكم ليس ثابتًا فيه البتة، لسلامة المخرج حينئذ عن المعارض المقتضي لثبوت الحكم في الصورة المخرجة.

فإن قلت: لما كان القياس فرعًا لنص آخر، فكل مقدمة لابد (منها في) دلالة النص على الحكم، كانت معتبرة في الجانبين، وأما المقدمات التي لابد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015