سلف في الحادية عشرة.
سلف في الأربعة عشرة.
القائل بأنه يشترط أن يكون رأس المال معينًا ثم يقبض في المجلس.
تقديم في السادسة، له مصنفات نفيسة.
تقدم في السادسة أيضًا.
تقديم في الثالثة عشرة.
له مختصر مليح قاله الشيخ أبو إسحاق وهو نحو التبريزى في الحجم. يعرف "بالكفاية في الفروق واللطائف"، وقول القاضى أبى الطيب في النذر، وذكر قول من قال: أنه يعن المساجد غير الثلاثة بالنذر. وعزوه إلى ابن القاص، سمعت أبا عبد اللَّه الحسين يقول: ليس عن ابن القاص فأبو عبد اللَّه هذا يحتمل أن يكون المذكور وأن يكون الكشفلى.
صاحب المطارحات سلف ذكره في الثامنة.