فعدة أحاديث، ومن أصحها: حديثان: حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، وحديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم.

وحديث جابر فى ابن ماجة بإسناد صحيح (?). وفى مسند أحمد (?).

وحديث ابن الزبير فى مسند الطيالسى، وفيه: «أن الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على الصلاة فى غيره بمائة ألف» وفى بعض طرقه: «تفضل بمائة صلاة» وفى بعضها «بألف صلاة».

وحديث جابر: كحديث ابن الزبير الذى فى الطيالسى.

وحديث ابن الزبير: فى صحيح ابن حبان. وصححه ابن عبد البر. وقال: إنه الحجة عند التنازع.

وقد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة فى المسجد الحرام: عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة ـ وهى خمس صلوات فى المسجد الحرام ـ عمر مائتى سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. انتهى.

وهذا الفضل يعم الفرض والنفل بمكة، كما هو مذهب الشافعى.

ويختص بالفرض على مشهور المذهب.

ولا يسقط هذا التضاعف شيئا من الفوائت، كما يتخيله كثير من الجهال، نبه على ذلك النووى.

وللعلماء خلاف فى المسجد الحرام: هل المراد به مسجد الجماعة الذى يحرم على الجنب الإقامة فيه، أو المراد به الحرم كله، أو الكعبة؟ .

ذكر هذه الأقوال المحب الطبرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015