وقال قال -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِد" (?) الحديثَ (?).
قال الإِمامُ؛ وكان شيخي يُفْتِي بالمنع عن شدِّ الرحال إلَى غير هذه المساجد، وربَّما كان يقول: يحْرُم، والظاهر أنه ليس فيه كراهةٌ ولا تحريم، وبه قال الشيخ أبو عليِّ، والمقصود من الحديث تخصيص القُرْبَة بقصد المساجد الثلاثة، واعلم أنَّا ذَكْرنا في الاعتكاف، أنه إذا عيَّن بنذره مسْجِدَ المدينة أو المسجد الأقصى للاعتكاف، فأظهر القولين التعين وحكينا هاهنا أنهم رجحوا من القولين إنَّه لا يلزم إتيانها، ونسب القاضي الرويانيُّ ترجيحه إلى عامة الأصحاب -رحمهم الله- ويمكن أن يُفْرَقَ بأن الاعتكاف عبادةٌ في نفسه، وهو مخصوصٌ بالمسجد، فإذا كان للمسجد فضلٌ، فللعبادةِ فيه مزيدُ ثوابٍ، فكأنه التزم فضيلة في العبادةِ الملتزمة، والإِتيان بخلافه ويوضِّحه أنه لا خلاف