وَالنَّوْمِ فَلاَ يَلْزَمُ وَإِنْ تَصَوَّرَ أَنْ يَقْصِدَ بِالأَكْلِ التَّقَوّيَ عَلَى العِبَادَ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مُجَرَّدِ القَصْدِ، نَعَمْ إِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَلاَّ آكُلَ فَقَدْ قِيْلَ تَجِبُ كَفَّارَة يَمِينٍ بِمُجَرَّدِ لَفْظِهِ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَهُوَ بَعَيدٌ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ اليَمِينَ فَتَجِبَ الكَفَّارَةُ بِالحِنْثِ إِنْ أَكَلَ فَرْعٌ: إِذَا نَذَرَ الجِهَادَ فِي جِهَةٍ قِيلَ: تَتَعَيَّنُ الجِهَةُ، وَقِيلَ: لاَ تَتَعَيَّنُ، تِلْكَ الجِهَةُ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا فِي المَسَافَةِ وَالمُؤْنَةِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: ما يُفْرَضُ التزامه بالنذر، إما معصية، أو مباح، أو طاعةٌ، فهذه ثَلاثَةُ أقسامٍ:

الأول: المعصية، فلا يصح التزامُها بالنذر قال -صلى الله عليه وسلم- "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَّةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ" (?) وذلك، كما إذا نذر شرب الخمر أو القتل، أو الزنا، أو نذرت المرأة؛ أن تصلي أو تصوم في أيام الحيض أو نذر أن يصلَّيَ محدثاً أو يقرأ القرآن جُنُباً، ومن هذا القبيل ما إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه فلا ينعقد، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه ذبح شاة، وسلم أنه، لو نذر ذبح والده أو أخيه أو نذر قتل ولده، لا ينعقد، وعن أحمد: أنه يلزمه كفارة يمين، وأخرى أنه يلزمه ذَبْحُ كبش، وإذا عرف أنه لا ينعقد نذر فعل المعصية، فإذا لم يفعل ما نذره، فقد أحس، ولا يلزمه كفارة يمين على المذهب المشهور؛ لأنه لم يوجَدْ صيغة اليمين ولا حقيقته، وعن رواية الربيع: قوله أنه يلزمُه كفارةُ يمين، لِمَا رُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وكفارتُه كفارةُ يمينٍ" (?) وذكر أن الحافظَ أحمد البيهقيَّ -رحمه الله- رَوَى هذا القول في كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015