والثاني: بالخاسق، والإِصابةُ بخلافه.

ولا يخفى الحاجة إلى إعلام قولِهِ في الكتاب "استحق" بالواو؛ لبعض الطرق المذكورة.

ولو وقع السهم في ثقبة قديمة، وثبت ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يُحْسب خاسقاً؛ لان النَّصل صادف الثقب، ولم يخرق شيئاً والمشروط الخرّقُ وأصحُّهُما، وبه قطع الشيخُ أبو محمد: الاحتساب؛ لأن السهْمَ في قوته؛ بحيث يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاً، وقضيةُ هذا: ألا يجعلَ خاسقاً، لو لم يعرف قوة السهم، ويوضِّحُهُ أن الشافعيَّ -رضي الله عنه- نصَّ على أنه، لو أصاب موضعَ خرق في الغرض، وثبت كان خاسقاً، وذكر الأصحابُ؛ أنه أراد ما إذا كان الهدفُ في قوة الغرض، أو فتلت (?)؛ منه بأن كان من الخشب أو الآجُرِّ أو الطين اليابس، فان لم يكنْ؛ بأن كان تراباً أو طيناً، فلا يحسب له ولا عليه؛ لأنه لا يَدْرِي، هل كان يثبت لو أصاب موضعاً صحيحاً أم لا؛ وعن "الحاوي" وجهٌ: أنه لا يُحْسب خاسقاً، وإن كان الهدفُ في قوة الغرض، ولو خدش النَّصلُ موضع الإِصابة وخرقه؛ بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم، لكنه رجع؛ لغلظ لقيه من حصاة أو نواة، فقد أجرى فيه القولان المذكوران، فيما إذا خرق ولم يثبت، لكن الأظهرُ أنه يحسب خاسقاً هاهنا؛ لظهور سبب الرُّجوع، وهو الذي أورده صاحبُ "التهذيبِ" وإن قلْنا: لا يُحْسَبُ، فلا يحسب عليه أيضاً. ويُجْعَلُ كالعوارض المانعة من الاحتساب له وعليه، ولو اختلفا، فقال الرامي: خسق سهمي، لكنه لم يثبت, لغلظ لقيه، وأنكر الآخر، فإن كان فيه خروقٌ، ولم يعرف موضعُ الإصابة، فالقولُ قولُ الآخر؛ لأن الأصل عدمُ الخَسْق والخدش، وكذا الحكم لو عيَّن الرامي موضِعاً، وقال: هذا الخرق حَصَل بسهمي، وأنكر صاحِبُه، ثم إن فتش الغرض، فلم يُوْجَد فيه حصاة ولا ما في معناها، فلا يَحَلَّف، وإن وُجَدَ فيه مانع، فَيُحَلَّف، وإذا حَلَف، لم يُحْسَبْ له، وهل يُحْسَبُ عليه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: المنعُ، وإن علم موضع الإِصابة، ولم يكن هناك مانعٌ؛ أو كان، ولم يؤثر السهم فيه بخدش، وبخرق، فيصدَّق بلا يمين، وتُحْسب الرمية عليه، وإن قلنا: الخرْقُ بلا ثبوت خَسْقٌ، فيحسب خاسقاً، ولا حاجة إلى اليمين، وإلا، لم يُعتدَّ به ولا يُحْسب عليه أيضاً؛ على الأظهر.

ولو مرق السهم، وثبت في الهدف، وعلى النَّصل قطعةٌ من الغرض، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015