وأنه ليس له طبخه وشيُّه، بل يأكله نياً، لأن الضرورة تندفع به، وطبخه هتكٌ لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف الميتة، يجوز للمضطر كلها نيةً ومطبوخةً، ولو كان المضطر ذمياً، والميِّتُ مسلماً، فهل له أكله؟ حَكَى صاحبُ "التهذيب" فيه وجهين، وإن وَجَدَ ميتةً، ولحْمَ آدميٍّ؛ يأكل الميتة دون لَحْم الآدمي، وإن كانت الميتة خنزيراً، وكذا المُحْرِم، إذا وَجَد الصيد ولحم الآدميِّ، يأكل الصيد.
والقسم الثاني: المسكر، فقد ذكر صاحِبُ الكتاب؛ أنه يَحِلُّ شربُ الخمر؛ لإزالة العطش وأنه لا يجوز التداوي (?) به، والمسألتان مكررتان قد ذكرهما مرةً في "الحدود"