بهما الحيَّة، والتِّمْسَاح (?)، فالضِّفْدع حرامٌ؛ لأنه ورد النَّهْي عن قتله، والمنهيُّ عن قتله محرَّم، ولأنه مستخبثُ هذا هو الظاهر، وفيه قول عن حكايته صاحِب "التقريب" ونسبه الشيْخُ أبو عاصم إلى رواية الربيع، والسَّرَطَانِ كالضِّفْدع؛ لمعنى الاستخباث، ولما فيه من المضرَّة، وقول الحِلِّ يُحْكَى فيه، وإليه ذهب الحليمي إذا ذُبِحَ، والحية وذواتُ السموم محرَّمةٌ؛ لما فيها من الضرر الظاهر، والتِّمساح كذلك للخَبَث والضَّرَر، وعن الصيمرِّي: أنه يؤكل، ويدخل في هذا الضرب السُّلَحْفَاة، وفيها وجهان مذكوران في "التهذيب" وغيره، والأظهر: التحريمُ، واعلم أن جماعة من الأصحاب استثنَؤا الضِّفْدع من الحيوانات التي لا تعيشُ إلا في الماء؛ تفريعاً على الأصح، وهو حِلُّ غير السمك منْها، وكذا استثنوا الحيَّات والعقارب، وقضيَّةُ هذا الاستثناء كونُهَا مما لا تعيش إلا في الماء، ويمكن أن يكونَ نوع منها هكذا، ونوعٌ هكذا، واستثنى القاضي الطبريُّ النِّسْاس (?) على ذلك القول أيضاً، وامتنع الرويانيُّ وغيرُه من مساعدته (?) واللهُ أعلم.
قَالَ الغَزَالِيُّ: (السَّادِسُ): مَا اسْتَخْبَثَتْهُ العَرَبُ فَحَرَامٌ كَالحَشَرَاتِ وَالضُّفْدَعِ (ح و) وَالسَّرَطَانِ (م و) والسُّلْحَفَاةِ (م و) وَلاَ يَحِلُّ مِنْهَا إلاَّ الضَّبُّ (ح)، وَفِي أُمِّ حُبَيْنِ تَرَدُّدُ