إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأُنْثى من الجنس الواحد لا يفترقان في الحلِّ، والحرمة، ونختم الفصل بنكتتين ذكرهما الشيخ أبو عاصم في الطيور:
إحداهما: أن النَهَّاس حرامٌ، كالسباع التي تنهس، واللقاط حلالٌ إلا ما استثناه النصُّ، وأحل أبو عبد الله البُوشِنْجِيُّ اللقاط بلا استثناء.
والثانية: أن ما يتقوَّت بالطاهرات حلال إلا ما استثناه النصُّ، وما يتقوَّت بالنجس فحرام، رُوِيَ عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ" (?) وعن مجاهد: "أنهم كانوا يكْرَهُونَ ما يَأْكُلُ الجيف" (?) يعني: الصحابة -رضي الله عنهم وليعرض على النكتتين- ما سبق من الفصل.
قَالَ الغَزَالِيُّ: وَأَمَا طَيْرُ المَاءِ وَحَيَوَانُهُ كُلُّهُ مُبَاحٌ إِلاَّ مَالَهُ نُظَيرٌ مُحَرَّمٌ فِي البَرَّ فَفِيه قَوْلاَنِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه صورتان:
إحداهما: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء، وعلى ذلك جرى في الكتاب، وقد يُسمَّى بنات الماء وهي كالبَطِّ، والإِوَزِّ ومالك الحزينِ (?) وغيرها، قال أبو عاصم العبَّاديُّ: وهي أكثر من مائتي (?) نوع، ولا يُوجد لأكثرها اسمٌ عند العرب؛ لأنها لا تكونُ في بلاد العرب، وليس في شيء منها خلافٌ إلا في اللَّقْلَق؛ على ما مرَّ، والكركي من بنات الماء أيضاً، وفي "البحر" للقاضي الرويانيِّ: أن الصَّيْمَريَّ قال: لا يُؤكل طير الماء البيض؛ لخبث لحمها (?).