وإذا قُلْنا بالأَوَّلِ، حملنا القولَيْن على الشَّرْقاءِ والخرْقاءِ على البرية (?).

وقال أَبُو حنيِفةَ -رحمه الله -: إنْ كان المقطوعُ دُونَ الثلثِ لم يمنع الإجزاءَ، والكَيُّ لا يُؤثّر.

وقِيلَ: في الموْسُومةِ وجهانِ؛ لتصلُّبِ الموضِعِ، وتجوز التضحيةُ بصغيرةِ الأُذُنِ، ولا يجوز بالتي لم يخلق لها أذنٌ.

الثانية: لا يجوز التضحيةُ بالتي أَخذ الذئبُ مقدارًا بيِّنًا من فَخِذِها بالإضافة إليه؛ لنقْصانِ اللحم، وكوْن العضوِ لازماً للجنس.

ولو اقتلع الذِّئبُ أَلْيتها أو قَطَعها قاطِعٌ، ففي جواز التضحيةِ بها وجهان.

أَحَدُهما: الجوازُ؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى في التي لم يخلق لها أَلْيَةٌ.

وأَظْهرُهما: المنعُ لما حدث فيها من نُقْصانِ القِيمَةِ والمقصُودِ، وقَطع بهذا قاطِعون، وفي مَقْطوعةِ الضَّرْعِ وجهانِ مُرَّتبانِ، وأَوْلَى بالجواز؛ لأنَّ لحمَ الضرعِ شَبِيهٌ بالخُصْيَةِ غير معنى بخلاف الأليَةِ، والظاهر المنعُ وهو الذي أورده الرُّوَيانِي وغيرُه، وفي التي خُلِقَتْ بلا ألْية أو بلا ضَرْعِ وَجْهانِ أيضاً.

أَحَدُهما: المنعُ كالتي خُلِقَتْ بلا أذن، وأصحُّهما، وبه قال القاضي أبُو حَامِدٍ والقفَّالُ أنَّهُ يجوزُ؛ لأن المعْزَ يجزئ ولا أليَّةَ له، والذَّكَرُ يجزِئُ ولا ضَرْعَ لَهُ، بخلاف الأُذُنِ، فإنه عضوٌ لازِمٌ في الغالب، والذَّنَبُ كالألْيَةِ.

ولا تجزئ مقطوعة بعضِ اللسانِ، وقطْعُ بعضِ الألْيَةِ والضرْعِ كقطع كُلِّها، وذكر الجَمِيع غيرُ محتاح إليه في قوله في الكتاب: "أوِ المقْطُوعِ جَمِيعُ ضَرْعِها".

ويجزئ الخَصِيُّ والموجُوءُ؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- ضَحَّى بكبشين مَوْجُوءَيْنِ (?).

ولأن الخَصْيَ يزيدُ اللحمَ طِيبًا وكثرةً.

وأغربَ القاضي ابنُ كج، فحكى في الخَصِيِّ قَوْلَيْنِ، وجعل المنعَ الجديدَ.

الثالثة: يجوزُ التضحيةُ بالجمَّاءِ؛ وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها الجَلْحَاءُ أيضاً؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015