يختص بشريعتنا، هل يكون ذلك إسلامًا؟ وقال ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاماً، وعن القاضي حُسَيْن أنه قال في ضبْطه: كُلُّ ما يَكْفره المُسْلم بِجَحْدِهِ، يصير الكافر المخالف له مسلماً بِعَقْدِهِ، ثم إن كَذَّب غير ما صُدِّقَ به، كان مرتدًّا، والظاهر من المذهب (?) ما سَبَق.
واستحب الشَّافعيُّ -رضي الله عنه- أن يُمْتَحَن الكافر عنْد إسلامه؛ بالإقرار بالبَعْث بَعْد الموت.
القيد الثاني: السلامة عن العُيْوب، وليس النظر هاهنا إلى العُيُوب التي يثْبُت بها الرَّدُّ، وتعتبر السلامة عنْها في غرة الجنين، وإنما المُؤَثِّر العيوب الَّتي تُخِلُّ بالعمل والاكتساب، وتضر به ضررًا بيِّنًا، وذلك لأنَّ المَقْصود هناك المالية، فيؤثر ما ينقصها (?)، والمقصود من العتق تكميل حاله؛ ليتفرغ للعبادات، والوظائف المخصوصة بالأحرار، وإنما يحصل هذا الغَرَض، إذا استقل وقام بكفايته، أما إذا لم يَكُنْ كذلك، لم يتفرَّغْ، وصار كَلاًّ على نفسه أو غيره، وهذا أصْلُ الفَصْل، وعليه تنبني صورة أخرى وضْعًا، فلا يجزئُ الزَّمِنُ لعَجْزه، ولا يلحق به نِضْوة الخلق الَّذي يقدر على العَمَل، ولا يجزئ مقطوع اليدين أو إحداهما, ولا مقطوع الرِّجْلين أو إحداهما, ولا المجنون إن كان جنونه مطبقًا، وإن كان منقطعًا، فكذلك، إن كان زمان جنونه أكثر، ويجزئ إن كان زمان الإفاقة أكثر، وإن تساويا فوجهان، حكاهما القاضي ابن كج وغيره، وعن الداركيّ المنع. والأظهر (?) الجواز [ويجزئ الأحمق، وفُسِّر بأنه الذي يضع الشيء في