لُغَتَه، فلا بُدَّ ممَّن يترجم له؛ ليعتقه عن الكفارة (?)، ويصحّ إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة، كما تصح عقوده بالإشارة، وفيه وجه: أنه إنما يُحْكم بإسلامه إذا صلَّى بعد الإشارة، [لأن الإشارة] (?) غير مصرِّحة بالغرض، فيؤكَّد بالصلاة، وهذا ظاهر النصَّ المحكيِّ عن "الأم "، والمَذْهَب الأول، ومنهم من حَمَل اشتراط الصَّلاة على ما إذا لم تَكُن الإشارة مفْهِمَةً، ويدل على (?) الاكتفاء بالإشارة ما رُوِيَ أن رجُلاً جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومَعَهُ جاريةٌ أعجميةٌ أو خرساءُ، فقال: يا رسول الله، عليَّ عتْق رقبة، فهل يجزئ عني هذه؟ فقال لَهَا النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيْنَ اللهُ؟ فَأشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ أنَّهُ رَسُولُ اللهِ (?) -صلى الله عليه وسلم- فقال لَهُ: أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" قال