الأيمان إن غَلَّبْنا مشابه الإيمان صحح، وإلا لُغِيَ؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتًا، بل يؤبَّد مؤقتة؛ لقوته، وليس للظهار تلْك القوة.
التفريع: إن صحَّ، فيصح مؤبدًا أو مؤقتًا وفيه قولان، ويقال وجهان:
أحدهما: أنه يصحُّ مؤبدًا؛ إلحاقًا له بالطلاق، وتغليبًا لمشابهته.
وأصحهما، وهو ظاهر نصِّه -رضي الله عنه- في "المختصر": أنه يتأقَّت كما هو قضية اللفظ، ويُلْحَق في ذلك بالأيمان، وإذا اقتصرت، جعلت ثلاثة أقوال، كما في الكتاب، البُطْلاَن، والصِّحة مؤبَّدًا، والصحَّة مؤقتًا.
وروى ابن الصَّبَّاغ عن مالك مثْل القَوْل الثاني، وصاحب "التهذيب" مثْل الأول، وليُعْلَم قوله في الكتاب "يصحُّ مؤبدًا" بالميم، وقوله "يلغو" بالحاء والألف.
التفريع: إن قلْنا يتأبد، فالعَوْد فيه كالعود في الظهار المطلق (?)، وإن قلْنا: يتأقت، فلو قال لامرأته: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ شهرًا أو سنةً، فالأصحُّ صحَّته؛ لأن التحريم أشبه باليمين من الظهار من حيْثُ إنَّه يوجِبُ كفَّارة اليمين، وفيه وجْه أنَّه يلْغُو؛ لأن التحريم الذي علَّق الشرع الكفارةَ به، هو التحريم المُطْلَق، هكذا رتَّب الإِمام، ويُشْبه أن يُفَرَّع هذا على تأقيت الظِّهار، ويقال في صحة التحريم المؤقَّت خلافٌ كَما في الظهار المؤقَّت، وبم يحْصُل العَوْد في الظِّهار المؤقَّت؟ فيه وجهان:
أحدهما، وبه قال المزني: -رحمه الله- العَوْد فيه كالعَوْد في المُطْلَق؛ إلحاقًا لأحد نوعَيِ الظهار بالآخر.
وأصحُّهما، وهو ظاهر النَّصِّ، والمذكور في الكتاب: أنَّه لا يكونُ عائدًا بالإمساك؛ لأنه ينتظر الحِلَّ بعد المدة، فالإمساك يحتمل أن يكُون بعْد المدة، ولا يقع مخالفًا للوصف بالتحريم في تلك المدة، وإنما يكون عائدًا بالوطء في المدَّة، ومَنْ قال بالأول، حَمَل النص على قَوْلٍ قد سبق في الظهار المُطْلَق؛ أن العَوْد هو الوطء، لكن ذلك القَوْل منقولٌ عن القديم، وهذا مذْكور في الجديد.
التفريع: إنْ قُلنَا إنه لا يكون عائدًا بالإمساك، إنما يصير عائدًا إذا وَطِئَ، فلو قال: أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي خمسة أشهر، فهذا شخْص لو وطئ في هذه المدَّة، للزمته الكفارة، وهذه صفة المُولِي، فيكون مُولِيًا معَ كَوْنه مظاهِرًا، وهذا كما ذكرناه في قوله: أنتِ عليَّ حرامٌ، تفريعًا على أن الكفارة إنَّما تلزم بالوطء.
وعن الشيخ أبي محمَّد: أنَّه لا يكون مُولِيًا؛ لأنه ليس بحالف، وليَجْرِ هذا هناك،