في زوال النِّكاح، وعلى النص، لو ارتد الزوجان أو أحدهما بعْد الدخول، ثم طَلَّقها في مدة العدة، فراجَعَها، فالطلاق موقوف، إن جمعهما الإِسلام في العدة تبينا نفوذه والرجعة (?) لاغية، ولو كان الزوجان ذِمِّيَّيْنِ، فأسلمت المرأة، فراجعها، وهو متَخَلِّف، لم يصحَّ حتى لو أسلم في مدة العدة، احتاج إلى الاستئناف، وأما بقاؤها في العدَّة، فلا بد منْه، ولا سبيل إلى الرَّجعة بعد انقضاء العدة، واحتج له بقوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ولو كان حقُّ الرجعة باقياً، لما كان يُبَاح لهُنَّ النكاح، وإذا أوجبنا العدة بالإتيان في غير المأتي، وهو الأظهر، فتثبت الرجعة في تلْك العدة.
وفيه وجه آخر، وقد ذكَرْنا الخلافَيْن في "القِسْم الخامس من كتاب "النكاح "", وإذا قلنا: إن الخلوة توجب العدَّة، ففي ثبوت الرَّجعة وجهان ذكرناهما في "كتاب الصداق"، والظاهر ثبوتُها، ويجوز أن يُعْلَم قوله في الكتاب "ثبتت الرجعة" بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا تثبت الرجعة في عدة الخلوة، والله أعلم.
قال الغَزَالِيُّ: وَإِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ العِدَّةِ بِوَضْعِ الحَمْل مَيِّتًا أَوْ حَيًّا نَاقِصاً أَوْ كَامِلاً صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا في أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ* وإِذَا ظَهَرَتِ الصُّورَةُ الأَولَى انْقَضَتِ العِدَّةُ بِوَضْعِهَا* وَفِي المُضْغَةِ قَوْلاَنِ* وَيُقْبَلُ دَعْوَاهَا مَعَ الإِمْكَانِ* وَإمْكَانُ الوَلَدِ الكَامِلِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ إِمْكَانِ الوَطْءِ* وَإمْكَانُ الصُّورَةِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا* وإمْكَانُ اللَّحْمِ إِلَى ثَمَانِينَ يَوْمًا.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: سيأتِي في "كتاب العدَّة" -إن شاء الله تعالى- أن عدَّة الطلاق ثلاثَةُ أنواع: وضْع الحَمْل، والأقراء، والأشهر، أما المعتدَّة بالأشهر، فإذا -ادعت انقضاءَ العِدَّة، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن هذا الاختلافَ راجعٌ في الحقيقة إلى وقْت الطلاق، ولو اختلفا في أصْل الطلاق، كان القول فيه قَوْلَ الزوج، فكذلك إذا اختلفا في وقته.
ولو قال: طلقْتكِ في رمضان، فقالتْ: بل في شوال، فقد غلَّظت على نفسها، فتوآخذ بقولها، وأما المعتدة بوَضْع الحمل، فلا كلام في أن العدَّة تنقضي بوضْع الحمل التامِّ المدَّةِ، سواء كان حياً أو ميتاً كامل الأعضاء أو ناقصها، وكذا بإسقاط السقط إذا ظَهَرت فيه صورة الآدميين، وإن أسقطت مُضْغَةً لم تَظْهر فيها صورةٌ، ففيها قولان، وموضع وبسط الكلام في ذلك "كتابُ العِدَّة" [ومسهما] ادَّعت وضْع الحَمْل أو إسقاطَ