وراجَعْتك، فأنتِ طالقٌ، تُطَلَّق عنْد حصول الشرط، وعن رواية القاضي الحُسَيْن وجْه: أنَّ هذا التعليق لاغ؛ لأن مقصودَ الرَّجْعة يحل؛ فلا يجوز تعليقُ نقيضه به، وفي "التتمة" وجه: أن الرجْعة لا تصحُّ؛ لأن مقتضى الرجْعة أن تَعُود إلى صُلْب النِّكَاح، وهذه الرجْعة قد قارنها ما يمنع ثبوت مقتضاها، والظاهِر الأوَّل، وعليه بناء فروع تقدَّمتْ في "الطَّلاَق".
الخامِسُ: لا تحْصُلُ الرجعة بالوطْء والتقبيل وسائر الأفعال (?).
[وقال أبو حنيفة: تحصُل بالوطْء والتقبيل واللمس] والنظر إلى الفَرْج (?) بشهوة.
وعن أحمد مثْلُه.
وقال مالك: إن نوى الرجعة، حَصَلت، وإلاَّ لم تَحْصُل، واحتج الأصحاب: بأنه قادرٌ على القَوْل، فلا تحْصُل له الرجْعة بالفعل، كما لو أشار بالرجْعة، والله أعلم.
قال الغزالِيُّ: (الرَّابعُ الُحِلُّ) وَهِيَ المُعْتَدَّةُ القَابِلَةُ لِلحلِّ* فَلَو ارْتَدَّتْ فَرَاجَعَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الإِسْلاَمِ لَزِمَ اسْتِئْنَافُ الرَّجْعَةِ* وَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ فَلاَ رَجْعَةَ* وَإِنْ أَوْجَبْنَا العِدَّةَ بِالاِتْيَانِ فِي غَيْرِ المَأْتَى أَوْ بِالْخلوَةِ ثَبَتَتِ الرَّجْعَةُ عَلَى الأَظْهَرِ.
قال الرَّافِعِيُّ: الرُّكن الرَّابع مَحَلُّ الرجْعَة، وهي المرأة، ولا يُشْتَرط في الرجْعَة رضاها، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] وكذلك لا يُشْتَرَط رضا سيِّد الأَمَة، ويُسْتَحَبُّ الإعلام، ويُشْتَرَط في المرأة؛ لصحة الرجْعة، وصفان: بقاؤها في العدة، وكونها قابلةً للحِلِّ أي في محل الاستحلال، أما الثاني، فلو ارتدَّ الزوجان أو أحدهما في عدة الرجعة، لم تَصحَّ رجعتها في حال الردة، وإذا اجتمعا على الإسْلام قبل انقضاء مدة العدة، فلا بد من الاستئناف، نصَّ عليه، وبه أخذ الأصحاب.
وقال المُزَنيُّ: تكون الرجعة موقوفة، إن اجتمعا على الإِسلام في العدة، تبيَّن صحتها.
قال الإِمام: وهذا له وجْهٌ، ولكن لم أَرَ أحداً من الأصحاب يجعله قولاً مخرجًا، ووجَّهوا النص: بأن المَقْصود من الرجْعة الاستباحة، وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة، فإنَّه لا يجوز الاستمتاع بها, ولا الخلوة معها، ما دامت مرتدة، وبأنها جارية إلى البينونة، وانقطاع ملك النكاح، والرجعة لا تلائِمُ حالها، وتُخَالف الطلاق في حال الردة، حيث يكون موقوفاً؛ لأنَّ الطلاقُ محرَّمٌ كالردة، فيتناسبان، وليست الردة كالحيض، والنفاس، والإحرام إذا لم يُجْعل الإحْرام مانعًا من الرجعة؛ لأن هذه أسبابٌ عارضة، ولا أثر لها