وردَّتها وإسلاَمُها إذا لم تكن مدْخولاً بها قبْل أن يقول "ثلاثاً" كموتها وكذا أخذ آخذٌ على فيه، ومنَعَه من أن يقول "ثلاثاً".
وعن أبي حنيفة، أنَّه يقع واحدة في الأخذ على الفَم، بخلاف ما قال في مَوْتها.
ولو قال: أنتِ طالقٌ على عَزْم الاقتصار عليه، فماتَتْ، فقال: ثلاثاً.
قال الإِمام: لا شَكَّ أن الثلاث لا تقع، وتقع الواحدة، ويجيء على الوجْه الَّذي يقول، فيما إذا بَدَا لَهُ أن يقولَ: "إن شاء الله" بعْد قوله: "أنَّه طالقٌ" أن الاستثناء يُعْمَل، ولا يقع الطلاق، أن يقال هاهنا: لا يقع شيْءٌ، وكما هو أحد الوجوه فيما إذا كان عَلَى عزم أن يقول "ثلاثاً" فماتت قبله، وقوله في الكتاب في المسألة الأخيرة "وقع الثلاث" وقوله: "ووَقَعت واحدة" يجوز إعلامهما بالحاء؛ لأن الحكاية عنْه كالوجه الثالث.
وقوله: "لأن الثلاث كالتَّفسير". اختلفوا في قول القائل "أنتِ طالقٌ ثلاثاً" كيف سبيلُهُ قيل: إنَّه مفسَّر، وتفسيره وقوله "ثلاثاً" على التفسير.
وقال الإِمام -رحمه الله-: هذا جَهْل بالعربية، وباب التفسير و"التمييز" مشهور بين النُّحَاة، وليس هذا منْه، وإنَّما الثلاث نعْتُ مصْدَرٍ محذوفٍ، والمعنى: أنتِ طالقٌ طلاقاً ثلاثاً، وهو كقول القائل: "ضربتُ زيداً شديداً" أي ضرباً شديداً.
فُرُوع: لو قال: أتِ طالق ملء البيت أو البلد أو الدنيا أو السماء أو الأرض أو مثل الجبل العظيم أو أعظم من الجَبَل أو أكبر الطَّلاق أو أعظمه أو أشده أو أطْوَلَه أو أعْرَضَه أو طلقةً كبيرةً أو عظيمةً، لم يقع باللَّفْظ إلا طلقةٌ، وتكون تلك الطلقة رجعيَّةً.
ولو قال: أنتِ طالقٌ كلَّ الطلاق أو أكْثَرَهُ، تقَع الثلاث، بخلاف قوله: "أكْبَرَ" ولو قال: أنتِ طالقٌ عَدد التُّراب.
قيل: يقع واحدة؛ لأنَّ التُّراب شيْءٌ، وهذا ما ذكره الإِمام.
وقال صاحب "التهذيب" عنْدي تقع الثلاث، كما لو قال: عَدَد زر التراب أو أنواعه، ولو قال: أنتِ طالقٌ وزْنَ درْهم أو درهمين أو ثلاثة أو أحد عشر درْهماً ولم ينوِ العَدَد، لا يقَع إلاَّ طلقة، ويلغو وصف الطلاق بالوزن.