اثنتين، ثم عَتَق لم يكُنْ له نكاحُها؛ لأنَّه حرٌّ في الحال، والظَّاهر الأوَّل، لأنَّها حَرُمَت عليه بالطلقتين في الرِّق، فلا ترتفع الحرة بعتق يَحْدُث بعْده، كما قلْنا: إن الذميِّ الحرَّ إذا طلَّق طلقتين، ثم استرق (?)؛ لأنه يرتفع الحِلُّ بِعِتق يحْدُث بعده، وقد سبقت هذه الصورة، ونظائرها في "نكاح المشركات" وقولُه في الكتاب "فلو طَلَّق الذميُّ طلقتين، ثم التَحَقَ بدَار الحرب" وقدْ وقع في لفظ ابن الحَدَّاد، وتصويره مثْل ذلك.

قال الشيخ أبو عليٍّ: الالتحاق بدار الحَرْب ليْس شرطاً، بل إذا فَعَل ما ينقض به العَهْد، يجوز استرقاقه، سواء لحق بدار الحَرْب أو لم يَلْحَق، وليعلم بالحاء قوله: "ببقية الطلاق" وقوله: "والأمة" وقوله: بعد ذلك "على الحرة" بالواو.

وقوله: "كانَ له نِكَاحُ المطلَّقة" وقوله: "لم يحِلّ له نكاحها".

فرْعٌ: لابن الحدَّاد: طلَّق العبْد زوجتَه طلقتين، وأعتقه سيِّده، فإن سَبَق الطَّلاق العِتْق، حرمت عليه إلاَّ بمحلِّل، وإن سَبَق العتقُ الطلاَق، فله الرجعة بشرطها, وله تجْديدُ النِّكاح إذا بَانَتْ.

فإن أشْكَل السابقُ، واعترف الزوجان بالإِشكال، قال ابن الحدَّاد، وساعده أكثرهم: ليْس له رجْعَتُها, ولا أن يَنكِحَها إلاَّ بعْد زوج آخر؛ لأنَّ الرِّقَّ ووقوع الطلقتين معلومان، والأصل بقاء الرّق حين أوقعهما، "النهاية" وجْه آخر: أن لَهُ الرجْعة والنكاحَ من غيْر زوج آخر؛ لأنَّ الأصْل وألاّ تحريم.

ولو اختلف في السابِق، نُظِر؛ إن اتفقا على وقْت الطَّلاق، كيوم الجمعة مثلاً، وقال الزوج عتقت يوم الخميس وقالت: لا بَلْ يوم السبت، فالقَوْل قولها؛ لأنَّ الأصل دوامُ الرِّقِّ يوم الخميس، وإن اتفقا على وَقْت العتق، كيوم الجمعة، وقال الزوج: طُلِّقَتْ يوم السبت، وقالَتْ: بل يوم الخميس، فالقولُ قوله؛ لأنَّ الأصْل دوامُ النكاح يوم الخميس؛ لأنَّه الموقِّع للطلاق، فهُو أعرف بوقت الطلاق وإن لم يتَّفقا على وقْت أحدهما، وقال الزَّوج: طلقتك، بعْدما عَتَقْتُ، وقالت: بَلْ قبله، واقتصر عليْه، فالقَوْل قوْلُ الزوج أيضاً، لما ذكرنا أَنَّه أعْرف بوقت الطلاق.

فَرْعٌ: قد سَبَق في مسائل التحليل: أنَّه لو قالت المطلقة: نَكَحَنِي زوجٌ آخر، وأصابني وفارقني، وانقضتْ عِدَّتي، ولم يغْلِب عَلَى ظنِّه صدْقُها أن الأولى ألاَّ يَنْكِحَها، وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنَّه يُسْتَحَبُّ البحث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015