المستحِقِّين إلا أنْ يفرق بين الدَّفْع إلى الإمام، والدفع إلى العامل (?).
الثانية: سبق في الزكاة أنه يعلم في السنة شهرٌ يؤخذ فيه الصدقات، وذكر بعض المتأخرين: أن ذلك واجبٌ، وصرَّح صاحبُ الكتاب في "الزكاة": بالاستحباب، وهو الوجه، ثم إنه أضاف الإعلام هاهنا، وقال في كتاب الزكاة: "إلى الساعي"، فقال هاهنا: "وليعلم السَّاعي" وقال هناك: "ويستحب للساعي أن يعلّم الساعي في السنة شهراً ومنهم من نسبه إلى فعل الإمام والأمر فيه قريب، والإمام يعين الساعي، والسَّاعِي يعلِّم القَوْمَ".
الثالثة: وسم النَّعَم مباحٌ في الجملة، ورَسْمُ نَعَمِ الصدقة والفيء إلَى أن تفرَّق مسنُونٌ؛ خلافاً لأبي حنيفةَ -رحمه الله- حيث كرهه.
لنا: ما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: "غَدَوْت إلى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنكِّهُ، فَوَافَيْتُهُ [وَ] في يَدِهِ المَيْسَمَ يُسَمُّ ابِلَ الصَّدَقَة" (?).
وفيه فائدةُ تميُّزِ هذه النَّعَم عن غَيْرها، وأنْ يردَّها واجدُها، لو شردت وضلَّت وأن يَعْرِفها المتصدِّق، فلا يعودَ إليَها؛ فإنه يكره أن يتصدَّق بشيء، ثم يشتريه، هكذا قاله الشافعيُّ -رضي الله عنه- واعترض عليه بأنه وإن عرف أن صدقةٌ، [فلا يعرف أنه صدقته، والمكروه أنه يشتري ما يتصدق لا مطلق الصَّدَقَة، والجواب: أنه إذا عَرَفَ أنه صدقة] (?)، احترز؛ لئلا يقع في المكروه احتمالاً، وهذه فائدةٌ، ثم إنه إذا عرف أنه صدقةٌ، فقد يعرف أنه صدقته؛ لاختصاص التصدق بذلك النوْع به، وليكن الوسمُ عَلَى موضع صلْب ظاهر، لا يكثر الشعْر عليه والأولى في الغنم الآذان، وفي الإبل والبقر: الأفخاذُ، ويكره الوسم على الوجْهِ (?)، وقد ورد النهْيُ عنه في روايةِ جابر -رَضِيَ الله