والأقيس: أنَّ كل حِلَّة كقرية [فلا] يجوز النقلُ عنها.
فرع: حيث يجوز النقلُ أو يجبُ، فالمؤنة على ربِّ (?) المال، ويمكن أن يخرج فيه الخلافُ المذكورة في أجرة الكَيَّال.
واعلم أن الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال الزكاة، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام الأصحاب فيه طَرْدَ الخلاف فيه، وربما دلَّ على أنه: يجوز له النقل والتفرقة كيف شاء، وهذا أشبه (?)، والله أعلم.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: الخَامسَةُ يَجُوزُ لِلمَالِكِ تَوَلِّي الصَّرْفِ (ح م) بِنَفْسِهِ، وَلاَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ إِلَى الإِمَامِ، وَفِي المَالِ الظَّاهِرِ قَوْلٌ قَدِيمٌ؛ أنَّهُ يَجِبُ، وَأَمَّا الأَفْضَلُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ، إلاَّ إِذَا كَانَ الإمَامُ جَائِراً فَالأَوْلَى التَّوَلِّي بِنَفْسِهِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: قد مرَّت المسألة مشروحةً في "باب الزكاة"، والذي لا بدَّ من ذكره هاهنا معاداً وغير معادٍ؛ أنَّ قوله: "يجوز للمالِكِ تولِّي الصرْفِ بنَفْسِهِ" يصحُّ إعلامه بالحاء والميم؛ لأنه أراد التجويز في الأموال الباطنة والظاهرة جميعاً؛ ألا تراه قال عَقِيبَه: "وفي المالِ الظاهرِ قولٌ قديمٌ"، وقد حكينا هناك عن مذهبهما المنْعُ في الأموال الظاهرة.
وقوله: "وأما الأفضل، ففيه قولان: المشهورُ في المسألة وجهان، ويخصَّص الخلاف بالأموال الباطنةِ، كما بينا في الزكاة.
وقوله: "إذا كان الإِمامُ جائراً" مُعْلَمٌ بالواو لما تقدَّم وجهه.
ولو طلب الإمام زكاةَ الأموالِ الظاهرة، وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلاً للطاعة، فإن امتنعوا، قاتلهم الإمام، ونقل الماورديُّ عن أبي حنيفة -رحمهما الله- المنع من قتالهم، إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلب الإمام، ولم يأت الساعِي، فيؤخرون المال، ما دام يرْجُو مجيء الساعي، فإذا أيس، فقد ذكرنا في "الزكاة"؛ أنه يفرِّق بنفسه، وهو نصُّ الشافعيِّ -رضي الله عنه- نعم، من الأصحاب من قال: هذا جواب على أن له أن يفرِّق زكاة الأموال الظاهرة بنفسه، ومنهم من قال: هذا