والثاني: المنع لما ذكرنا من استغناء الإِسلام عن التألُّف، ولم ينقل عن عمر، ولا عن عثمان، ولا عن علي -رضي الله عنهم- الإعطاءُ بذلك، فعلى الأوَّل من أين يُعْطَوْنَ، فيه قولان:

أحدهما: من سهم المصالح؛ لأنه من مصالح المسلمين.

وثانيهما: من الزكاة؛ وعليه يحمل قوله تعالَى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة- 60] ورُوِيَ أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- أعطى عديّاً، كما أعطاه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (?).

قال الأئمة: والغالب على القلب أنه كان من الزكاة.

وصنف يبغي بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم مِنَ الكفارِ، ومِنْ مانِعِي الزكاة، ويأخذوا زكاتهم، فهؤلاء يُعْطَوْنَ لا محالة؛ كيلا يحتاج الإمام إلى بعث جيش إليهم، إذا ثقلت المُؤْنة، وبَعُدَتِ الشُّقَّة، ومن أين يعطون؟ فيه أربعة أقوال:

وقال صاحب الكتاب وجماعةٌ: أربعة أوجه:

أحدها: من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنه من سهم مصالح الإِسلام.

والثاني: من سهم المؤلَّفة؛ لأن المقصود تألَّفُهم واستمالتهم.

والثالث: من سهم سبيل الله من الزكاة؛ لأنه تألُّف على الجهاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015