أحدهما: يُعْطَوْنَ من خمس الخمس؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعْطِيهِمْ (?)؛ ولنا فيه أسوة حسنة، وقد تدعوا الحاجة إليه.

وأصحهما: المنع؛ لأن الله تعالى أعزَّ الإِسلام وأهله، وأغنى عن التألُّف، وقد رُوِيَ أنَّ مشركًا، جاء إلى عُمَرَ -رضي الله عنه- يلتمس مالاً، فلم يعط، وقال: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف- 29] وأيضاً، فخمس الخمس كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل فيه ما شاء؛ بخلاف من بعده، وأشار بعضهم إلى رفع الخلاف، وقال: لا يُعْطَوْنَ إِلاَّ أنْ تنزل بالمسلمين نازلة، أو تمس إليه الحاجة.

الضرب الثاني: مؤلَّفة المسلمين، وهم أصناف:

صنف دخلوا في الإِسلام، ونيتهم ضعيفة، فيتألفون ليثبتوا، وآخرون لهم شرف في قومهم يَبْتَغِي بتألفهم رغبةُ نظرائهم في الإِسلام، ففي هذين الصنفين قولان:

أحدهما: أنهما يعطيان تأسِّياً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنه أعطى بالمعنى الأول عُيَيْنَة بن حُصَنْ، والأقرع بن حابِسٍ، وأبا سفيان بن حَرْب، وصفوانَ بْنَ أمية (?)، وبالمعنى الثاني عديَّ بْنَ حاتم، والزِّبْرِقَانَ بْنَ بدر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015