المخذْل، لا سَلَب له، كما لا سَهْم له، والذي أجاب به صاحبُ الكِتَاب في حقِّ الذميِّ المَنْعُ، وفي الصبيِّ والمرأةِ، اختار القاضِي الرُّويَانِيُّ الاستحقاقَ، ويلزَم مثله في العَبْدِ بطريق الأولى؛ لزيادة العناء فيه؛ ولذلك جزم العبَّادِيُّ في "الرَّقْمِ" بثبوت الاستحقاقِ في العَبْد، وخصَّص الوجهين بالصبيِّ والمرأة والتاجر إذا قُلْنَا: إِنه لا يستحقُّ السهْمَ بالحُضُور، كالصبيِّ في استحقاق السَّلَب، هذا في طرف القاتِل، أما الكافر المقتولِ، إنْ كان صبيّاً أو امرأةً، نُظِرَ: إنْ كان لا يُقَاتِلُ، لا يستحق سَلَبَهُ؛ لأنَّ قتله مَنْهِيٌّ عنْهُ، وإنْ كان يُقَاتِلُ، استحق عَلَى أصحِّ الوجهين، والعبدُ يلحق بالصبيِّ والمرأةِ في "التهذيب" وامتنع بعْضُهم عن ذكر الخلافِ فيه، كما ذكرنا فيما إذَا كان قاتلاً.

وأما السَّلَب، فَهُو ما عليه من ثياب البَدَنِ مع الخُفِّ والرانين (?)، وما عليه من آلاتِ الحَرْب؛ كالدرع والمِغْفَرِ، والسلاح ومركوبِهِ الَّذي يُقَاتِلُ عليه، وما عليه من السَّرْج واللِّجَام، والعُقُود وغيرها، وكذا لوَ كان مُمْسِكَاً بعنانه، وهو يقاتل راجلاً، وفيما عليه من الزينة، كالطوق، والسوار، والمنطقة، والخاتم، وفي الهميان، وما فيه من دراهم النَّفقة، قولان، ويقال وَجْهان:

أحدهما: أنها لَيْسَت من السَّلَب؛ كثيابِهِ وأمتعته المخلَّفة في خيمته.

وأصحُّهما: فيما ذكره الشيخ أبو حامدٍ وغيره: أنها من السَّلَب؛ لأنها مسلوبةٌ ومأخوذة من يده، وطمع القاتِل يمتدُّ إلَى جميع ما في يدِهِ، وربما أشعر إيرادُ بعْضِهِمْ بإخراج المنْطقة من الخلاف؛ لأنَّها تَبَعٌ للسِّلاحَ المعلَّق بها والجنيبة التي تُقَادُ بين يدَيْهِ، وفيها طريقان (?):

أحدهما: القَطْع بالمَنْع؛ كالدوابِّ الَّتِي يَحْمِلُ عليها أثقاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015