وأهْلُ الذمة، لا يُسْهَمُ لهم من الغنيمة؛ رُوِيَ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهما-؛ "سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ: هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحرْبَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهل كان يضرب لهنَّ بسَهْمٍ، فقال: كنَّ يشْهَدْنَ الحرْبَ (?) فأما أنْ يُضرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، فلا" ولأنَّهم ليسوا من أهْل فَرْض الجهَادِ، فلا يشاركون أهل الكمال في استحقاق السهْم، لا وجه لحرمانهم، إذا