أَولَى بأن (?) يعطَى، وإِذا ماتَ واحدٌ من المرتزقة، ففي زوجَتِهِ وأَولاده وَجْهَان، ويقال: قَوْلاَنِ، وهو الأَظْهَر:

أَحدهما: أَنَّهم لا يرزقون؛ لأَنهم ليْسُوا بمقاتِلِين ولم يَبْقَ من كانوا تَبَعاً له.

وأَظهرهما: عَلَى ما ذكره في الكتاب: أَنهم يرزقون؛ لئَلاَّ يشتغلَ المجَاهِدُون بالكَسْب، إِذا علموا ضَيَاعَ عيالهم، فيتعطَّل أَمر الجهاد، فعلَى هذا ترزَقُ الزوجةُ إلَى أَن تتزوَّج، فتستغنِي بالزوج الثَّاني، وأَما الأولادُ، فإِلَى أن يبلغوا، ويشتغلوا بالكَسْب، أو يرغبوا في الجِهَاد، فيثبت اسمهم في الديوان، ومَنْ منهم، وهو أعمَى أو زَمِنٌ، رزق عَلَى هذا القَوْل، كما كان يرزق قبل البلوغ، هذا في ذكور الأَولاد.

أما الإِناثُ: فقضيَّة ما في "الوسيط": أَنهنَّ يرزقْنَ إلى أن يُنْكَحْنَ، والله أعلم.

وقوله في الكتاب "فالأظهر أنه يُعْطِي لزوجته وأولاده ما كَانَ يعطيهم في حياته" لفظة "يعطيهم" [يوافق] (?) ظاهرها القَوْل الثاني بينما روينا أن الأِمامَ تعهَّدهم بنفسه ولا يدفع موتاهم إِلى المقاتل، والله أعلم.

الخامسةُ: يفرق الأرزاق في كل عام مَرَّةَ، ويجعل له وقتاً معلوماً، لا يختلف والتقديرُ بالعام؛ لِئَلاَّ يشغلهم بالأَخْذِ كلَّ أسبوع أَو كلَّ شهر عن الجهاد، ولأَن الاعتماد في أمْر الفيء على الجزية الدارةِ، وهي تُؤْخَذُ في السنَةِ مرةً؛ فلذلك يفرق مرةً، نعم لو رأى الإِمامُ المصلحةَ في أَن يفرق مشاهرةً ونحوها، أَتبع المصلحة، وإِذا اقتصر في السنة على الَمَرَّة الواحدةِ، فيشبه أَن يقال: يجتهدُ فيما يقتضيه الحالُ، ويتمكن فيه من الإِعطاء في أَول السنة، أَو في آخرها يأَتي به؛ وعلَى ذلك ينزل قوله في الكتاب: "ويفرق أَرْزَاقهم في أوَّلِ كلِّ سنة" وقول آخرين أنه يفرقها في آخر كل سنة وإِذا مات واحدٌ من المرتزقة بَعْد جمع المال، وانقضاء الحَوْل، فيصرف نصيبه إِلَى ورثته؛ لأنَه حقٌّ لازمٌ، له، فينتقل إلى ورثته، ولا يسقط هَذا الحَقُّ بالإِعراض عنه، على الظاهر، هكذا قاله (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015