تستعمل، أو مِنْ قولهم: يدع كذا أي: يَتْرُكُهُ؛ لأنها متروكَةٌ مستقرة عنْد المودَعِ (?)، ومَنْ أَودَعَ وديعةً، وهو عاجزٌ عن حفظها، لم يَجُزْ له قبولُها (?)، وإنْ كان قادراً، لكنه لم يَثِقْ بأمانة نفسه، فمنهم: مَنْ يقول: لا يجُوزُ له القَبُول (?)، ومنْهم: من يقول: يُكْرَهُ، وإن كان قادِراً عَلَى حفظها واثقاً بأمانةِ نفسه، فيستحَبُّ له القبول، فإِن لم يكن هناك غيره، فقد أطلق مطلِقُون تعْيينَ القبول عليه، وهو محمولٌ عَلَى ما بينه الشيخُ أبو الفرَجِ في "الأمالي" وهو أنَّه يجب أصْلُ القبول، دون أنَّ يتلف منفعة نفسه، وحرزه في الحفظ، من غير عوَضٍ وقوله في الكتاب: "وحقيقتها استنابةٌ في حفظ المالِ" ظاهرُ