سهامِهِم، والحاصلُ من ضَرْب عَدَدِ أحد الصنفَيْنِ في الآخرِ، إذا ضربْتَهُ من نَصِيب الواحِدِ مِنَ الَّذين لم ينْكَسِرْ عليهم سهامُهُم، كان المبلغُ نَصِيبَ ذلكَ الوَاحِدِ من ذلك الصِّنْف. المثال: خمْسٌ بناتٍ وأربعُ زَوْجاتٍ وأربعُ جَدَّاتٍ وأخٌ لأبٍ:

هِيَ مِنْ أربعةٍ وعشرِينَ، وتصحُّ من أربَعِمِائَةٍ وثمانِينَ، والكسر في البنات والزَّوجَاتِ، ولا موافَقَةَ بين عددَيْهِما، فإذا ضرَبْتَ عدد رؤوس البنات في سِهَامِ الزَّوجَات، حَصَل خمْسةَ عَشَرَ، فهو نصيب كلِّ واحدةٍ من الزَّوْجَاتِ، وإذا ضربْتَ عدد رؤوس البنات الزوجات من سهام البنات، حَصَل أربعةٌ وستُّونَ، فهو نصيبُ كلِّ واحدةٍ من البنات، وإذا ضربْتَ عدد رؤوس في الزَّوْجاتِ، حصل عشْرُونَ، فإذَا ضربت في نصيب كل واحدة من الجدات كان عشرين؛ لأن لكل واحدة واحد فهو نصيب كلِّ واحدةٍ منْهُنَّ، وكذلك نصيبُ الأخ، ولو كان بَدَلَ الأربع جدَّتَانِ، ضربتَ العشْرِينَ في اثنَيْنِ، فالحاصلُ نصيبُ كلِّ واحدة منهما.

الحالةُ الثانيَةُ: إذا كان عدد الرؤوس متوافَقَيْنِ، سواءٌ تداخلا أم لا، فإذا ضربْتَ وَفْقَ أحد العدَدَيْنِ في سهامِ الآخَرِ، كان الحاصلُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من الصِّنْف المضْرُوب في سهامِهِمْ، وإذَا ضربْتَ وَفقَ أحدهما في جميع الآخر، ولا تدَاخُلَ بينهما، وضربْتَ ما حصَلَ في نَصِيب الوَاحِد من الَّذِينَ لم ينْكَسِر عليهم سهامُهم، كان الحاصلُ نصيبَ الوَاحِدِ، من ذلك اَلصِّنْفِ، وإنْ تداخَلاَ، ضربْتَ أكثرهما في النَّصِيبِ، فما حَصَل، فهو نصيبُ الواحِدِ منهم.

المثالُ: زوْجٌ وتسعةُ إِخوة لأمٍّ وخمسةَ عَشَرَ أُخْتًا لأب: هي من ستَّةٍ، وتعول إلَى تسعة، وتصحُّ من أربعمائةٍ، وخمسْةٍ، تضرب وَفْقِ عدد الإخوة في سهام الأخوات تكون اثْنَيْ عَشَرَ، فهو نصيبُ كُلِّ أختٍ ووفق عدد الأخواتِ في نصيبِ الإخوة، تكون عشرة، فهو نصيبٌ كل أخٍ وَفْقٍ أحَدهِمَا في جميع الآخَرِ، تبلغ خمسةً وأربَعِينَ، تضربُهُ في سهام الزَّوْج، وهي ثلاثةٌ تبلغ مائةً وخمسْةً وثلاثِينَ، فهو نصيبُ الزَّوج، فإنْ كانَ عدَدُ الإخوة اثْنَيْ عَشَرَ وعدد الأخَواتِ ستةَ عَشَر، فالسهام توافِقُ الأعداد، فترجع عددُ الإخوةِ إلَى ستَّةٍ وعدد الأخوات إلَى أربعةٍ للموافقةِ في الرُّبُع، وبَيْن العددَيْنِ موافقةٌ بالنِّصْف، فتصحُّ المسألةِ مِنْ مائة وثمانيةٍ، وإذا ضربْتَ وَفق الراجع من عدد الإِخوة، وهو ثلاثة، في وَفْقِ سهامِ الأخَواتِ، وهو واحدٌ؛ [لأن سهامهم [وافق عددهم بالربع، كان الحاصلُ ثلاثةً، وهو نصيبُ كلِّ أختٍ، وإذا ضربْتَ وَفقَ الراجعِ من عدَدِ الأخواتِ، وهو اثنان، في وَفْقِ سهام الإخوة] (?) وهو واحدٌ] (?)، كان الحاصلُ اثنَيْنِ، وهو نصيبُ كِلِّ أخٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015