ومثل نصْفِهِما، فتأخذ مثل العدد المضْرُوب في المسألة، ومثل نصفه وهو تسعةٌ، فهو نصيبُ كُلِّ واحدٍ؛ منهن، ونصيبُ الأَخَوَاتِ ثمانيةٌ، وعدَدُهن ستةٌ، والثمانيةُ مثلُ السِّتَّةِ، ومثل ثلُثِها، فلكلِّ واحدةٍ منْهما مثْلُ العَدَدِ المضْرُوب، ومثلُ ثُلُثِهِ، وهو ثمانيةٌ، [وعددهُنَّ ستةٌ] ونصيبُ الجدات سهمانِ مِثْلُ نصْفِ عددِهِنَّ، فلكلِّ جدة منهما نِصْفُ العدد المضْرُوب في المسألة.
الخامس: وُيعْرَفُ به نصيبُ كلِّ واحدٍ من الورثَةِ قَبْلَ الضَّرْب والتصحيح إن كان الكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ واحدٍ، فانظر: إِن لم يوافِقْ سهامهم عددهم، فيصيبُ كُلِّ واحدٍ منهم بعدَدِ سهام جميع الصِّنْف من أصْل المَسْأَلَةَ؛ ونصيبُ كلِّ واحدٍ من الأصْنَاف الذين لَمْ يَنْكَسِر علَيْهم سهامهم بعَدَدِ رؤوس المنْكَسِر عليهم، إن كان لكلِّ واحدٍ منهم سهْمٌ واحدٌ، وإن كان أكْثَرَ منْ سَهْم، ضَرِبَ ما لكلِّ واحدٍ منهم من أصْل المسأَلَةِ في عَدَد المنكسر عليهم، فما حصل، فَهُو نصيبُ كلِّ واحدٍ منهم، وإنْ وافق سهامَهُم عددهم، فنصيبُ كلِّ واحدٍ من المنكَسِر علَيْهم بعَدَدِ وَفْق سهامهم من أصل المسأَلَةِ، ونصيبُ كلِّ واحدٍ ممن لَمْ يَنكَسِر عليهم سهامهم وفق عدد رؤوس المنكسر عليهم؛ عَلَى ما ذكرنا.
المثال الثالث:
زوجٌ وأخوانِ لأمٍّ وخمْسُ أخواتٍ لأبٍ:
تعول من ستةٍ إلَى تسعةٍ، وتصحُّ من خمسةٍ وأربعين، ونصيبُ كلِّ أخت بعدد سهامِ جميعِهِنَّ منْ أصْل المَسْأَلَةَ، وهو أربعةٌ، ونصيبُ كلِّ واحدةٍ من الأخوَيْنِ خَمْسَة بِعَدَدِ، رؤوسِ الأخوات المنكسر عليهن، ونصيب الزوْجِ خمسةَ عَشَرَ؛ لأنه كان له أكثرُ مِنْ سهْمٍ واحدٍ، وهو ثلاثةُ، فتضربُ في عدد رؤوسهن، لو كان عدد الأخواتِ عَشَرَةً، وافق سهامَهُنَّ عددَهُنَّ بالنِّصْف، فترد عدَدَهُنَّ إلى النصف، ويكون نصيبُ كلِّ واحدةٍ بِعَدد نِصْفِ ما لجميعهن من أصْل المَسْأَلة، وهو اثنان، ويكونُ لكُلِّ واحدٍ من الأخْوَيْنِ خمسةٌ نصف عدد رؤوس الأخوات، وللزوج ثلاثةٌ مضروبةٌ من نصفْ عدَدِ رؤوسهن.
وإن كان الكَسْر عَلَى صِنْفَيْنِ، ولم يكُنْ بين السِّهَام وعدد الرؤوس موافقةٌ، أو كانتْ، وَرَدَدَتَّ عدد الرؤوس إلى الوَفْق، فانْظُرْ في عدَدَ الرؤوس، [ولهما أحوال الثلاث] (?).
الحالةُ الأولَى: إن كانا متباينَيْنِ، فالحاصلُ من ضَرْبِ كلِّ واحد من الصِّنْفَيْنِ في سهام الصنف الآخَرِ من أصل المسألة، وهو نصيبُ كلِّ واحَدٍ من الصِّنْفِ المضْرُوب في