وعلى طريقة الكُوفِيِّينَ: إذا وَقَفْنَا الستَّةَ، وقابَلْنَا بها التِّسْعة، ضربْنا وَفْقَ أحدِهِما في الآخرِ تبلغ [ثمانيةَ عَشَرَ، نقابل بينهما وبيْن الخمسةَ عَشَرَ، ونضرب وَفْق أحدِهِما في الآخَرِ، تبلغ] (?) تِسعِينَ؛ نضربُها في أصْل المَسْأَلة.

ستُّ جداتٍ وثلاُثونَ أَخًا لأُمٍّ وأربَعُونَ أخْتًا لأَبٍ.

نصيبُ الإخوةِ يوافِقُ عدد رؤوسهم بالنِّصْف، فيرجعُ إلَى خمسَةَ عشَرَ، ونصيبُ الأخَواتِ يوافِقُ عَدَدَهُنَّ بالرُّبُع، فيرجعُ إلَى عَشَرة، فمعنا إذن: ستةٌ، وخمسةَ عَشَرَ، وعشَرَةٌ، فتقفُ السِّتة، ونقابلُ بها خمْسَةَ عَشَرَ، فيرجع إلى خمسةٍ، [لموافقتهما بالثلث، وعشرة فيرجع إلى خمسة] (?) لموافقتهما بالنِّصْف، فَقَدْ تماثَلَ الراجِعَانِ، فنكتفي بأحَدِهِما، ونضرِبُه في السِّتَّة الموقوفة، تبلغُ ثلاثِينَ، نضرُبَها في أصْل المَسْألة بعَوْلِهَا تبلغ مائتَيْن وعشرةٌ، منها تصحُّ على طريقة البَصْرِيِّينَ.

وعَلَى طريقةِ الكُوفِيِّينَ: إِذَا وقَفْنا الستَّةَ، وقابَلْنَا بها الخَمْسَةَ عَشَرَ، ضَرَبْنَا وَفْقَ أحدِهِمَا في الآخَرِ، تبلغ ثلاثين، ثم نقابل وبينها وبين العشرة، فنجد العَشَرَةَ داخلةً في الثلاثين، فنكتفي بالثلاثين ونضربها في المسألة.

إحدَى وعشْرُون جدةً وخمسٌ وثلاثُونَ بِنْتًا وثلاثُونَ أُخْتًا لأب:

نَقِفُ الواحدةَ والعِشْرِين ونَرُدُّ الخمْسَةَ والثَّلاثِينَ إلَى سبعها لموافَقَتِها بالسّبع، ونَرُدُّ الثلاثِينَ إلَى ثلثها؛ لموافَقَتِها بالثُّلُث، فيحصُلُ معنا خمسةٌ وعشرَةٌ، والخمْسَةُ داخلةٌ في العشرة، فنضرب العشَرَةَ في العدَدِ الموقُوفِ، تبلغ مائتَيْنِ وعشرَةً، نضربها في أصل المسألةِ، تبلغ ألفًا ومائَتَيْنِ وسِتِّينَ، منها تصحُّ.

والكوفيُّون يضْرِبونَ وَفْقَ أحد العددَيْنِ من الواحِدِ والعشْرين والخمسةِ والثَّلاَثين في الآخَرِ، تبلغ مائةً وخمسةً، وهي مع الثلاثِينَ يتوافَقَانِ بأجزاءِ خمْسَةَ عَشَرَ، فيأخذون وفْقَ الثلاثين، وهو اثنانِ، ويضربُونَها في المَائَةِ والخَمْسَةِ، تبلغ مائَتَيْنِ وعَشَرةً، يضربونها في أصْل المَسْأَلَةٍ.

زوجٌ وثلاثُ وستُّونَ جَدَّةً وسبعون أخًا لأُمٍّ وخمسةٌ وسبْعُونَ أُختًا لأبٍ المسألة من ستة، وتعول إلَى عشرَةٍ، تَقِفُ الخمسةَ والسبعين فالخمسة والثلاثون توافقُها بالخَمْس، فترجع إلَى سبعة، والثلاثةَ والستُّون بالثلث، فنرجع إلَى أحدٍ وعشْرِين، فيحصل معنا سبعةٌ واحد وعشرُون، وهما متوافِقانِ بالسَّبْع، فنضرب سبع أحدهما في الآخر، تبلغ اثنين وأربعين، نضربها في العدد المَوْقُوف، وهو خمسةٌ وسبعون، تبلغ ثلاثة آلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015