وقيل: هو كقيمة الموقوف، إذا أتلف، فَعَلَى هذا يُصْرَفُ الثمن إلى الموقوف علَيْه مِلْكاً على رأْيٍ. وإذا قيل به، فلو قال الموقُوفُ علَيه: لا تبيعوها، واقْلِبُوها إلَى ملكي، فالمذهب أنَّهُ لا يُجَابُ، ولا تنقلب عين الوقْف ملكاً، بل ارتفاع الوقْف موقوفٌ على البيع، وأبْعَدَ بعضُ الأصحابِ، وأجازه، وزَعَمَ، أنه ينقلِبُ ملْكاً من غير وقف عقْد.
وقول ثالث ولو انهدمَ المسجِدُ نَفْسُه، أو ضربت المحلَّةُ، وتفرَّق عنها الناسُ، وتعطَّل المسجد، فلا يعودُ ملْكاً بحال، ولا يجوزُ بَيْعُهُ (?) كالعبْد، إذا أعتقه، ثم زَمِنَ، ولا يشبه جفاف الشجرة؛ لأنَّهُ يتوقع عوْدُ الناس والعمارة قائمة، وهذا كما لو وقَف عَلَى ثغر، فاتَّسعَت رقعة الإِسلام بحفْظِ رِيعِ الوَقْف؛ احتمال عَوْده ثغراً.
وأيضاً، فالانتفاع، في الحال بالصلاة في العَرْصَة ممكنٌ، ثم المسْجد المعطَّل في الموضع الخراب إن لم يُخف من أَولى الفساد نقضه لم ينقض وإن خيف، نقض وحفظ. وإن رأى الحاكم أن يعمر بنَقْضه مَسْجداً آخر، جاز، وما كان أقربَ إليه، فهو أَوْلَى، ولا يجوز صَرْفُه إلَى، ولا يجوز صَرْفه إلَى عمارة بئر، أو حَوْض، وكذا البئْرُ الموقوفة، إذا خربت، يُصْرَف نقضها، إلى بئْراً أُخرَى أو حوْضٍ لا إلى المسجد، ويراعَى غَرض الواقِفِ ما أمكن. وجميع ما ذكرناه في حُصُر المسجد، ونظائرها فيما إذا