وعلَى رأْي؛ يشتري به شجرةً، أو شِقْصَ شجرة من جنْسِها؛ لتكون وقْفاً مكان
الأول، ويجوز أن يشتري به وديٌّ يغرس في موْضِعِها.
وأصحُّهما: منْعُ البيع؛ لأنَّه عينَ الوقف، والوقْفُ لا يُبَاع، ولا يُورَثُ؛ على ما ورد في الخبر، فعَلَى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جِذْعاً؛ إِدامةً للوقف في عينه.
والثَّاني: يصيرُ ملْكاً للمَوْقُوف علَيْه، كما ذكَرْنا في قيمة العَبْد المُتْلَف، واختار صاحب "التتمة" وغَيْره الوجه الأول، إن أمكن استيفاء. منفعةٍ منه مع بقائه.
والوجهُ الثَّاني: إنْ كانت منفعتُه في استهلاكه. وزمانه العبد الموقوف كجفاف الشَّجرة (?). وحُصُر المَسجِد؛ إذا بَلِيَت ونحاتة أخشابه إذا نخرت وأستار الكعبة، إذا لم يبْق فيها منفعةٌ ولا جمال، ففي جواز بَيْعها وجهان:
أصحُّهما: أنَّها تُبَاعَ، لئلا تضيع أوْ يَضيقُ المكانُ بها من غير فائدة.
والثاني: لا تُبَاع؛ لأنَّها عين الوقْف، بل تترك بحالها أبَداً وعلَى الأوَّل قالوا: يُصْرَفُ ثَمَنُها في مَصَالِح المسجد، والقياسُ أن يشتري بثَمَن الحصير حُصُراً، ولا يُصْرَفُ إلَى مصلَحةٍ أُخْرىَ، وُيشْبِه أن يكونَ هو المرادَ مما أطلَقُوه، وجذعُه المنْكَسِرُ، إذا لم يَصْلُحْ لشَيْءٍ سوى الإحْراق، جاء فيه هذا الخلافُ، وإن أمكن أن يتخذ منه أبوابٌ وألواحٌ.
قال في التتمة: يجتهد الحاكمُ ويستعملُه فيما هو أقرَبُ إلى مقصود الواقفِ، ويجري الخلافُ في الدَّار المنْهدمَة، وفيما إذا أشرف الجِذع عَلَى الانكسار، والدَّارُ عَلَى الانهدام (?) قال الإمام: وإذا جوَّزنا البيعَ، فالأصحُّ صَرْفُ الثَّمَنِ إلى جهة الوقْف.