وفوَّضْتُ التدريس فيها إليه والله أعلم (?).
وقوله في الكتاب: "فإن سَكَتَ، فهو إلَيْه أَيضاً" الكناية في قوله: "إليه" ترجع إلى الوَاقِفِ لاَ إلَى من شرط له الواقِفُ؛ لأنه لا شَرْط في صورة السُّكُوت لكنْ قوله "أيضاً" إِنَّما يحسن، إذا كان مَنْ إلَيْه التوليةُ في الصورتَيْن واحداً، إلاَّ أنْ يقال: المشروط له نائبٌ عن الواقف بالحق في الحالتين للواقِفِ. وقولُه: "ويأخذ أُجرية إنْ شُرِطَتْ" له ظاهره يوافِقُ القَوْل بأنَّه لا أُجْرَةَ له عند عَدَمِ الاشتراطِ، وفيه الخلافُ الَّذي قدَّمناه.
في فتاوَى صاحب "التهذيب" أنه لا يُبَدَّلُ بعْد موْت الواقف القَيمُ الذي نصبه كأنَّه يُجْعَلُ بعْد موْته بمثابة الوصيِّ.
قَالَ الغَزَالِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَبْداً فَنَفَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ شَرَطَ، فَإِنْ لَمْ يَشرِطْ فَمِنْ كَسْبِهِ، فَإِنْ بَطَلَ كَسَبُهُ فَعَلَى مَالِكِهِ وَيُخَرَّجُ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ، وَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الوَقْفِ فَيَنْقَسِمُ عَلَى الأَرْبَابِ بِالسَّوِيَّةِ، فَإنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَرْبَابَ فَهُوَ كَوَقْفِ مُنْقَطِعِ الآخِرِ في