هذا الكتاب يسمى بالعلل الصغرى وللترمذي كتاب آخر يسمى بالعلل الكبرى.

قوله: (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به إلخ) هذا قول المصنف دال على أن الأعلى في باب الدين تعامل السلف، واعلم أن الحديثين معمولان بهما عندنا على ما حررت سابقاً فإن المذكور في الحديث هو الجمع الفعلي وذلك جائز عندنا بلا عذر، وأما قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فجائز عندنا تعزيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015