قوله: (فأتينا البحر فإذا نحن بحوت إلخ) قال الشافعية: إن هذا العنبر نوع من حيوانات البحر، وقالت الأحناف: إنه حوت وسمك وينكره الشافعية، والحال أن في أكثر الألفاظ لفظ الحوت، ولا يقال: إنها كانت طائفة فلا تكون حلالاً على مذهب أبي حنيفة أيضاً لأنه قذفه البحر كما في الحديث، وقالوا: إن ثلاثة عشر رجلاً قعدوا في عين ذلك الحوت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015