تفسيره تحت آية: {وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة: 41] ما حاصله: إنه إذا كان ختم البخاري أو القرآن العزيز لحاجة دنيوية تجوز الأجرة، وإذا كان لأمر دنيوي وقيد المكان والزمان تجوز الأجرة، وقال ابن عابدين في شفاء العليل: إن الأجرة حرام إذا كان لإيصال الثواب وأتى بالنقول الكثيرة، وقال بعض جاهلي العصر: إن عدم الجواز إنما إذا كانت الأجرة أقل من أربعين درهماً وأحاله إلى المبسوط والحال أنه لا لفظ في المبسوط، وإن هو إلا كذاب مفتر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015