[1727] في كتب الشافعية أن الجلد يطهر بالدباغة، وذكر في الطبقات الشافعية مناظرة الشافعي وأحمد، وتدل المناظرة على عدم الطهارة بالدباغة عند الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، وقال أبو حنيفة: كل إهاب إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي والخنزير، خلاف مالك رحمه الله وأما الاختلاف في الكلب فقد مر في البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015