[1704] قوله: (فأخذ منه جارية إلخ) لعله أخذه بإذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال الطحاوي: إن الإمام إذا أجاز القسمة للعامل تجوز له القسمة ثمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015