[1562] السلب ما على الرجل من الثياب والسلاح لا الفرس، وحديث الباب عند أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله في النفل، وعند أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله تشريع كلي، فالخلاف في الغرض وقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» في غزوة حنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015