[1491] يجب الذبح بما هو أحدّ، ويستحب السهل في الذبح كيلاً يتألم الحيوان.
قوله: (لم يكن سنّ إلخ) قال أبو حنيفة: يجوز الذبح بالسن المقلوع خلاف الشافعي وحديث الباب له، ويمكن لأبي حنيفة تخصيص الحديث بالوجه الفقهي، وأقول أيضاً: إن قوله: السن عظم إلخ إن كان المراد أن المناط كونه عظماً فقط فلا نسلمه مناطاً، وإن كان المراد أن النهي لكونه غير صالح للذبح، فأقول: إن أبا حنيفة أيضاً يفصل في المسألة بأنه إن صلح للذبح بحيث يكون ذا حدّ ومقلوعاً فالذبح به جائز وإلا فلا، فلا يرد عليه الحديث المرفوع هذا. والله أعلم وعلمه أتم.