قوله: (قرابة الرجل إلخ) مذهبنا أن في العرب عبرة النسب فإن الأنساب فيهم محفوظة، أفي العجم على أهل الديوان، والتفصيل في الفقه.

قوله: (إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا إلخ) هذا يخالفنا، فإنا نقول بعدم التخيير خلاف الشافعية فنضيف في هذا قيداً.

قوله: (ثلاثون إلخ) هذا حجة الشافعي ونحمله على أنه بحسب التقويم، والحق أنه أيضاً صورة ثابتة، والمسلك الترجيح فقهاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015