[1316] قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض إلا في المثلي أي المكيل أو الموزون، وقال الشافعي: يجوز استقراض الحيوان كالسلم ويعين كل تعيين كيلا يقع النزاع بعد، وللشافعي حديث الباب، ولنا ما مر من التشريع العام (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسئة) ، وحديث الباب واقعة حال، وإن قيل: إن حديث المار في البيع لا القرض، أقول: إن مناطهما واحد، ومحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل ثم أعطى إبلاً بدل ذا الثمن فعبَّرَ الراوي بهذا، ومثل هذه المعاملة تكون في عصرنا كثيرة.