[1305] زيادته إما هبة وإما زيادة في الثمن، فإن كانت زيادة في الثمن فيلحق بالثمن لما في الهداية، وإن كانت هبة فلا يقال: إنها هبة مشاع، فإن الفضة لم تكن مضروبة بل كانت مكسورة فلا شيوع فمن أي باب كانت زيادته يعتبر فيه الشروط ذلك الباب، قيل: إن أول من أخرج الضرب هو عبد الملك كما قال الشافعية، أو عمر الفاروق كما قال الأحناف، وهذا الضرب هو في الإسلام، وأما ضرب غير المسلم فكان في عهده أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015