النكاح في اللغة قيل: الوطئ: وقيل: العقد ويستعمل في اللغة في المعنيين، وأصله الضم. والنكاح عند أبي حنيفة عبادة، وقال الحنفية: إن النكاح الوطئ والعقد مجاز، وقال الشافعية بالعكس، أقول: إن الحذاق يقللون المجاز كما قال ابن تيمية: إن المجاز لم يكن في المتقدمين، وقال ابن تيمية: إن منشأ قول المتأخرين أن المتقدمين يذكرون للفظ معنى ثم يذكرون بعده أنه يتجوز به في كذا وكذا ومراد التجوز ثمة التوسع في الاستعمال لا استعمال اللفظ في غير الموضوع له.
وذكر ابن تيمية أنهم اختلفوا في أفضل العبادات بعد أداء الفرائض والسنن، فقال أبو حنيفة ومالك: إن الأفضل التبحر في علوم دينية، وقال الشافعي: الأفضل صلاة النفل، وقال أحمد: الأفضل الجهاد، وقال الصوفية: قول الشافعي أقرب إلى الولاية، وقول ما روي عن أبي حنيفة أفضلية النكاح أقرب إلى النبوة، وأفتى الشيخ نور الدين الطرابلسي في البرهان شرح مواهب الرحمن أن النكاح في زماننا ليس بأفضل بل الأولى التجرد.