في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود. وقيل: لأنهم يرتدون آخر الزمان، فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها. وقيل: معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج، وغير ذلك» . وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي وُجِدَتْ، علاوةً على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية، فإلى الله المشتكى» .
وقال العلامة الشيخ التويجري في كتابه «إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (?) بعد أن أورد حديث أبي هريرة -وعزاه لأحمد ومسلم وأبي داود-:
«وقد اختُلِفَ في معنى هذا الحديث: فقيل: معناه: أنهم يسلمون، فيسقط عنهم الخراج. ورجحه البيهقي (?) . وقيل: معناه: أنهم يرجعون عن الطاعة، ولا يُؤدُّون الخراجَ المضروبَ عليهم، ولهذا قال: وعدتم من حيث بدأتم؛ أي: رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل ذلك. ورجحَ هذا القولَ ابنُ كثير، ولم يحك الخطابيُّ في «معالم السنن» (?) سواه.
واستشهد له ابن كثير بما رواه الإمام أحمد ومسلم (?) من حديث أبي نضرة، قال: كنا عند جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، ... » وساقه» ، ثم قال: «قلت: وأصرح من هذا ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟! فقيل له: