ويوضع عليها الخراج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان، وأنه سيمنع في آخر الزمان، وخرج الأمر في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك: ما فعله عمر -رضي الله عنه- بأرض السواد، فوضع على كل جريب عامر أو غامر درهماً وقفيزاً، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه عليه» انتهى.
ونقلها ابن الجوزي (?) والبُجُمْعَوي (?) ، وزاد عليها: «قلت: فارتفع في زماننا، فهو من معجزات النبوة» .
فكلمته هذه فيها: «وأنه سيمنع في آخر الزمان» ، ولم يذكر (المانع) ، ولا (سبب المنع) ، بخلاف ما في القول السابق.
ويبقى أن فيه إبهاماً وغموضاً، وذكرَ لازمَ المنع، وأنه يسبقه فتحٌ ووضع.
سادساً: المراد منع هذه البلاد كنوزها من أصحابها، واستيلاء المسلمين عليها، وهذا المنع هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله زوى (?) لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلْكَ أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» (?) .
قال القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم» (?) شارحاً الحديث: