وغلبة، والمذكور فيه غفلة وقلة الوازع للقيام بها، وشتان ما بين المعنيين!
وذكر بعض الشرّاح (?) معانيَ رجحوا غيرها عليها؛ هي:
ثانياً: أنّ هذه البلاد تمنع خيراتها بسبب إسلام أهلها، فتسقط عنهم الجزية (?) ، قال النووي -وتبعه صِدّيق حسن خان (?) ، وصاحب «عون المعبود» (8/282) - عنه: «وهذا قد وجد» .
وقال السخاوي في «القناعة» (ص 106) : «وفي تأويله -أي: المنع- قولان» ، وجعل الأول: «لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية» .
قلت: نعم، ولكن يرد عليه ما يرد على سابقه -وهو (حق) (?) -، ولكن لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث، وقد يقال: لازمٌ أن تمنع هذه البلاد خيراتها أن تكون -قبل ذلك- تحت سيطرة المسلمين، وفي هذا دلالة على إسلام أهلها أو بعضهم.
ويبقى -بناءً عليه- بيانُ (المنع) ، وسببه، ووقته الوارد في الحديث، ويقال عنه: هو لازم المعنى وليس المعنى.
وهذا القول هو الذي قدمه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (11/178) ، قال:
«وللحديث تأويلان؛ أحدهما: سقوط ما وظّف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: