6- مجد الدين أبو البركات ابن تيمية (?) (ت 652هـ) .
بوب على الحديث -وساقه مع ستة غيره- في كتابه «منتقى الأخبار» (8/161 - مع «نيل الأوطار» ) (باب حكم الأرضين المغنومة) .
وصلة هذه الترجمة ظاهرة مع الحديث من خلال كلام العلماء المتقدم عليه.
7- الإمام النووي (ت 676هـ) .
قال في كتابه «المجموع» (5/480) ، بعد أن ذكر استدلال الحنفية بالحديث على اجتماع العشر والخراج، وذكر أن الراجح خلاف ذلك، ورد عليهم في توجيه الحديث بقوله:
«وأما حديث أبي هريرة: «منعت العراق» ؛ ففيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين: (أحدهما) : معناه: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية. و (الثاني) : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان، حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما، ولو كان معنى الحديث ما زعموه؛ للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» .
8- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت 728هـ) .
ذكره في «مجموع الفتاوى» (26/206) ، واستدل به على منع بيع الأرض المفتتحة عنوة، وقال عنه: «واتفق الصحابة مع عمر على فعله» .
وذكره في موطنٍ آخرَ من «مجموع الفتاوى» (28/662) عند كلامه على (الرهبان وأخذ الجزية منهم) ، قال:
«فهؤلاء الموصوفون تؤخَذُ منهم الجزيةُ بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم، فإنه ينتزع منهم، ولا يحلُّ أن يُترَك شيءٌ من أرض المسلمين التي